للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحقيقة التكبير الشرعي أن يقول " الله أكبر " فمتى قال غير ذلك من الألفاظ فإنه لا يجزئ، وقد ثبت في الصحيحين في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) (١) ، وفي أبي داود من حديث المسيء صلاته: (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله) الحديث وفيه: (ثم يكبر الله عز وجل) (٢) .

إذن: لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير " الله أكبر ".

فإن أتى به على صيغة الاستفهام كأن يقول " آلله أكبر " فلا يجزئه.

أو نكسه فلا يجزئه.

ولا يجزئه – اتفاقاً – إلا أن يقولها: قائماً في الفريضة، فإن قالها قاعداً أو راكعاً وهو غير عاجز عن القيام فلا يجزئه.

قال: (رافعاً يديه ... حذو منكبيه)

السنة أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، فكلاهما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الصفة الأولى: أن يرفع يديه حذو منكبيه أي يكون الكفان حذو منكبيه.

ودليله: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل بين السجدتين) (٣) .

والصفة الثانية: الرفع إلى حذو الأذن أو فروع الأذنين.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (٩٥) وجوب القراءة للإمام والمأموم (٧٥٧) ، وباب (١٢٢) أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (٧٩٣) ، وأخرجه مسلم (٣٩٧) .
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (٨٥٨) ، وانظر (٨٥٧) باب صلاة من لا يقيم صليه في الركوع والسجود.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (٨٣) رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء (٧٣٥) ، وباب (٨٤) رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (٧٣٦) ، وأخرجه مسلم (٣٩٠) .