للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالثة: في تفضيل صفوف الرجال المتقدمة على صفوفهم المتأخرة والعكس للنساء.

وهذه المسألة ظاهرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في الأزمان المتأخرة، حيث وضعت الجدر بين الرجال والنساء وأصبح عازل كامل بين الرجال والنساء، بخلاف المساجد كالحرمين أو نحوها أو عازل خفيف فإن الحكم يبقى –.

أما إذا كان هناك عازل قوي قد فصل الرجال عن النساء، فيبقى القول بأن الصفوف المقدمة للنساء أفضل من الصفوف المتأخرة لزوال العلة؛ ولأن النساء شقائق الرجال كما في مسند أحمد (١) .

فالأصل أن أحكام الرجال كأحكام النساء، والعلة التي جعلت صفوف النساء المتقدمة مفضولة عن الصفوف المتأخرة علة قد ذهبت وزالت حيث وجدت الجدر العازلة أو كانت النساء يصلين جماعة وحدهن.

ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ فقال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف) (٢)

الرابعة: في تفضيل ميامن الصفوف على مياسرها وأن الأفضل أن يصلي في ميمن الصف.

مسألة:

هل يشرع أن يكون الإمام وسط المأمومين؟

الحديث الوارد في هذا: (وسطوا الإمام وسدوا الخلل) (٣) فالحديث ضعيف فيه مجهولان.


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٢٤٩٩٩) ، باقي مسند الأنصار، باقي المسند السابق، وبرقم (٢٥٨٦٩) نحوه في مسند أم سليم. انترنت، موقع الإسلام.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب (٢٧) الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد.. (٤٣٠) .
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف (٦٨١) قال: " حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فديك، عن يحيى بن بشير بن خلاد، عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وسِّطوا الإمام وسدوا الخلل) .