للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما إذا لم يكن الأمر كذلك فأقامها وهم ينتظرون الإمام، والإمام ليس في المسجد ولا قريباً منه، وهذا وإن كان يقل وقوعه في هذه الأزمان، لكن كان يكثر وقوعه للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ونحو ذلك، فقد كانت الصلاة تقام قبل حضورهم فيسمعون الإقامة فيأتون إلى المسجد فمثل هذا لا يشرع القيام حتى يروه؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) (١) .

قال: (وتسوية الصفوف)

أي يسن تسوية الصفوف وتسوية الصف بأن يتراص المصلون فيه بأن يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه.

فقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس في الحديث المتقدم الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري) (٢) قال أنس: فكان الرجل - أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ". فهذا الفعل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يراهم، فإنه قال: (فإني أراكم من وراء ظهري) فكان يراهم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب (٢٣) لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار (٦٣٨) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة) ، وفي باب (٢٢) متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة (٦٣٧) ، دون قوله (وعليكم بالسكينة) . وأخرجه مسلم (٦٠٤) .
(٢) تقدم قريبا.