للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدل على ذلك: ما رواه أحمد والترمذي والنسائي والحديث حسن عن ابن مسعود قال: " شُغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء " (١) فيكتفى بالأذان الأول وتقام لكل صلاة.

كما أنه لا يشرع للصلاة المجموعة إلا أذاناً واحداً كما دلت عليه السنة الصحيحة المتفق عليها.

قال: (يقاتل أهل بلد تركوهما)

لأنهما من الشعائر العظيمة في الإسلام.


(١) أخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد.. (٦٦٢) قال: " أخبرنا هنَّاد عن هُشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير، عن أبي عُبيدة قال: قال عبد الله: " إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالاً فأذَّن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء "، وأخرج أيضا (٦٦١) عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: " شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنز الله عز وجل {وكفى الله المؤمنين القتال} ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها ".
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ (١٧٩) بنفس السند السابق، قال فيه الألباني: " ضعيف ".