للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا كما يدل عليه القياس على الخفين، تدل عليه كذلك الآثار فقد روى أبو داود – والحديث صحيح – من حديث أوس بن أوس (١) الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم: (مسح على نعليه وقدميه) (٢) وصح أيضاً المسح على النعلين في ابن خزيمة والبزار من حديث ابن عمر بإسناد صحيح.

ونحوه من حديث ابن عمر من طريق آخر في سنن البيهقي، فعلى ذلك، يجوز أن يمسح على النعلين إن ثبت فيهما ما ثبت في الخف من مشقة النزع، ويمسح معهما القدمين أي ظاهر القدمين.

قال المؤلف رحمه الله: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة)

قوله " ذلك ": إشارة إلى ما تقدم ذكره من الخفاف والعمائم والجبائر، أنها لا يجوز المسح عليها إلا إذا لبست بعد كمال الطهارة.

أما الخف والجورب فإن دليلهما، ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرين) (٣) أي أدخلتهما القدمين وهما أي القدمان طاهرتان.


(١) كذا في الأصل، والصواب: أوس بن أبي أوس الثقفي كما في سنن أبي داود.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، بعدبابالمسح على الجوربين (١٦٠) قال: " حدثنا مسدد وعباد بن موسى، قالا: حدثنا هُشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد: قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على نعليه وقدميه،وقال عباد: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة قوم - يعني الميضأة – ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة، ثم اتفقا: " فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه ".
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (٢٠٦) ، ولفظه: " كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما. وأخرجه مسلم برقم (٢٧٤) .