للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا بما روى النسائي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال: (توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم قال: فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد غل في سبيل الله، قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين) (١) .

والأثر فيه أبو عمرة تابعي مجهول، وهو الراوي عن زيد بن خالد، لكن الحديث احتج به الإمام أحمد وغيره.

والنظر يقتضي أنه ليس بمنكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته ترك الصلاة على بعض العصاة الذين في ترك الصلاة عليهم زجراً لغيرهم عن فعل هذه المعصية كما سيأتي.

وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين – كما تقدم في المتفق عليه – وقال: (صلوا على صاحبكم) (٢) وذلك قبل أن تفتح الفتوح ويكثر المال في بيت المال، فلما كثر ذلك في عهده صلى على المدينين وقضى عنهم ديونهم.

قال: (ولا على قاتل نفسه) .

وثبت في مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص " وهو نصل السهم " فلم يصل عليه) (٣) .


(١) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب (٦٦) الصلاة على من غل (١٩٥٩) قال: " أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عَمْرَة عن زيد بن خالد قال: مات رجل بخيبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله) ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خَرزاً من خرَز يهود ما يساوي درهمين ".
(٢) تقدم.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب (٣٧) ترك الصلاة على القاتل نفسه (٩٧٨) .