للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له حُلَّة ليكفن فيها، فتركت الحلة فأخذها عبد الله بن أَبي بكر فقال: "لأحبسنَّها لنفسى حتى أُكفَّن فيها" ثم قال: "لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها" فباعها وتصدق بثمنها" (١). وفي رواية: "أدرج رسول الله في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية" (٢).

وأخرج مسلم أيضًا عن هشام عن أبيه قال: فقيل لعائشة: "إنهم يزعمون أنه قد كان كفن في برد حِبَرة" قالت: قد جاءوا ببُرد حِبَرة ولم يكفنوه" (٣) وأخرجه البيهقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: حدثني الزهرى عن القاسم عن عائشة قالت: "أدرج رسول الله: في برد حبَرة، ثم أخر عنه" (٤) قال القاسم: "إن بقايا ذلك الثوب عندنا بعد" قال البيهقي: هذا الثوب الثالث، وأما الحلة فتصدق بثمنها عبد الله، وهي ثوبان. اهـ (٥)


(١) م: (٢/ ٦٤٩ - ٦٥٠) في الكتاب والباب السابقين الحديث السابق.
(٢) م: (٢/ ٦٥٠) الموضع السابق.
من طريق على بن مسهر، عن هشام به. رقم: (٤٦/ ٩٤١).
(٣) لم أجد هذا اللفظ في مسلم، ولكنه في السنن الأربع:
د: (٣/ ٥٠٧) (١٥) كتاب الجنائز (٣٤) باب في الكفن عن قتيبة بن سعيد، عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة نحوه. رقم: (٣١٥٢)
ت: (٣/ ٣٢١) (٨) كتاب الجنائز (٢٠) باب في كفن النبي .
عن قتيبة به.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. رقم: (٩٩٦)
س: (٤/ ٣٥ - ٣٦) (٢١) كتاب الجنائز (٣٩) كفن النبي - عن قتيبة به. رقم: (١٨٩٩)
جه: (١/ ٤٧٢) (٦) كتاب الجنائز (١١) باب ما جاء في كفن النبي .
عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث به.
ولفظه مطابق لما هنا.
وحِبَرَة: على وزن عِنَبَه: أَي مُخَطَّط.
(٤) د: (٣/ ٥٠٦) في الكتاب والباب السابقين -
عن أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم به وليس فيه قول القاسم.
(٥) السنن الكبرى للبيهقى (٣/ ٤٠١). كتاب الجنائز - بيان عائشة .