للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثالثة): - أَنها حيث خيرت كان خيارها على التراخى بلا خلاف.

وأَما الخلاف في أن جوابهن: هل كان مشروطًا بالفور أم لا؟ ففى غيرها.

هكذا قاله القاضي أبو الطيب الطبرى في تعليقه، فإنه حكى الخلاف، وصحح الفورية، ثم قال: "والخلاف في التخيير المطلق، فأما إذا قال لها: "اختارى أي وقت شئت، كان على التراخى بالإجماع". قال: وعائشة من هذا القبيل لقوله: "ولا عليك ألَّا تعجلى حتى تستأْمرى أبويك" اهـ.

وهو تقييد يرتبط (١) به إطلاق "الشرح" و"الروضة"، ولم يقف ابن الرُّفْعَة على هذا النقل، فقال في شرح الوسيط: "وفي طَرْد ذلك في بقية أزواجه كلهن نظر، من جهة أن المُهْلَ في التخيير إنما قيل لعائشة فقط، وسببه - والله أعلم - أنها كانت أحدث نسائه سنًّا، وأحب نسائه إليه، فكان قوله لها: "لا تبادرينى بالجواب" خوفًا من أن تبتدره باختيار الدنيا. ومغبته ألا يطرد الحكم في غيرها لاسيما إذا نظرنا إلى ما جاء في الصحيح من تخصيص ذلك بها، كأن ذلك يُنَزَّل منزلة ما لو قال الواحد منا لبعض نسائه: "اختارى متى شئت" وقال لأُخرى: "اختارى" فإن خيار الأُولى يكون على التراخى، والأُخرى على الفور.

(الرابعة): - نزول آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله الناس، وقال لها أُسيد بن حضير "ما هي بأَول بركتكم يا آل أبي بكر" (٢).


= بي رسول الله ، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك أن تستعجلى حتى تستأمرى أبويك، وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففى أي هذا أستأمر أبوى؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. رقم (٤٧٨٥)
وفى (٥) باب ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ﴾ الآية.
قال البخارى: وقال الليث حدثني يونس، عن ابن شهاب .. فذكر نحوه. رقم: (٤٧٨٦)
وفي آخره: قالت: ثم فعل أزواج رسول الله مثل ما فعلت، ثم قال البخاري: تابعه موسى بن أعين، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة. وقال عبد الرزاق، وأبو سفيان المعمرى، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة.
(١) في المطبوعة: "مرتبط" وما أثبتناه من الأصل.
(٢) خ: (١/ ١٢٥) (٧) كتاب التيمم - باب رقم (١)، قال الإمام البخارى =