(٢) انظر: توثيق عائشة للسنة. ص: (١٨٠ - ١٨١). (٣) د: (٢/ ٤١٤ - ٤١٥) (٥) كتاب المناسك (٣٢) باب ما يلبس المحرم رقم: (١٨٣١). من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم أن عبد الله بن عمر - كان يصنع ذلك - يعنى يقطع الخفين للمرأة .. الحديث. (٤) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٢٠١) كتاب الحج (٦٠٠) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين، وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال. رقم (٢٦٨٦) من طريق عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق به. (٥) السنن الكبرى للبيهقى (٥/ ٥٢) كتاب الحج - باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب.