للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٩٤١ ـ المستحب أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاماً لأهله)

أما الطعام للميت بعد ثلاثة أيام من موته أو سبعة أو عشرة أو أقل أو أكثر فذلك بدعة محدثة، وكل محدثة ضلالة. والمستحب في ذلك أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاماً لأهله فلقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر قال: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم" أما صنع أهل الميت الطعام للناس فذلك خلاف المشروع، فيه زيادة على مصيبتهم وشغل لهم مع انشغالهم وحزنهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ـ ٢١٠١ ـ ١ في ٢١/٧/١٣٨٨هـ)

(٩٤٢ ـ قوله ويكره الذبح عند القبور)

كراهة تنزيه. والظاهر التحريم، وهم لا يعنون التقرب للمخلوق ويحمل على صفة دون ما يفعله الوثنيون عند القبور.

ومن المكروه عقر أهل الجاهلية عند القبر، لا تقرباً إليه، بل لأنه يحب الضيوف، هذا هو الذي يعنون.

قوله: وفي معناه الصدقة عند القبر.

فإنه مكروه وبدعة (١) (تقرير)


(١) قلت: وتقدم لهذا المعنى في الغلو في القبور والآثار في وحدانية الالهية::::::

<<  <  ج: ص:  >  >>