للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدفن بسرف، فهذان الموضعان قريبان، مع أن عائشة رضي الله عنها أنكرت نقل أخيها من الحبشي إلى مكة، والحبشي موضع قريب من مكة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(الختم) (ص ـ ف ـ ١٦٨ ـ ١ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٨٣هـ)

(٩٣٤ ـ قوله: ولا تكره القراءة على القبر)

على هذا القول. وهو مرجوح، والراجح المنع من ذلك، للعموم، وفي الحديث: " فلا تتخذوا القبور مساجد" (١) فإن المساجد من شأنها أن يقرأ فيها القرآن، وفي حديث الأعرابي: " إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن" (٢) وقراءة القرآن عندها من الغلو فيها المسبب للشرك فإن مافعله قوم نوح ليس من باب الحزن على الميت، بل من باب تعظيمه فانجر إلى عبادتها.

وهذا الحديث لا يصح. والله أعلم (٣) .

وحديث ابن عمر (٤) لا يدل على الإطلاق، ولو لم يعارضه شيء لقيل إنه دل على الجنس، ولكن جاء ما يعارضه وهو النهي عن اتخاذها مساجد واللعن، واتخاذها مساجد استعمالها فيما شرع أن يستعمل في


(١) أخرجه مسلم عن جندب.
(٢) أول هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبين لهذا ".::::::
(٣) يعني قوله: لما روى أنس مرفوعاً: " من دخل المقابر ف قرأ فيها (يس) خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات ".
(٤) انه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها.
قلت: وفي " الانصاف ": وعنه القراءة على القبر بدعة ليس من فعله عليه الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه. وفي " الاختيارات ": القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>