ولهذا تجد من يتكلم حول هذا الحديث ممن لهم شهرة يتأولون ويقولون: هؤلاء منافقون لا يصلون. الرسول لم يقل: لا يصلون. قال (لا يشهدون الصلاة) ولو كان لأجل الصلاة لقالوا قد صلينا قبل أن نجئ بقليل، لكن المراد شهودها في الجماعة. والرسول أمر أن يقيم الجماعة في المسجد. ومن يقول إنه ومن معه لا يصلون جماعة؟ ثم أيضاً ترك الجماعة لعذر جائز، وهذا من أعظمها - وهو التحقق أنهم موجودون في البيوت والناس في الجماعة.
فهي فرض، والقول بأنها شرط قول قوي. فالرسول لا يهم بباطل، بل همه صواب، ولم يمنعه من التنفيذ إلا ما في رواية أحمد (لولا ما فيها من النساء والذرية) ورواية أحمد لا مطعن فيها، فذكر (الهم) ولم يقل: إني نهيت. فتبين أن ذلك من الحق، مع قطع النظر عن رواية أحمد، فهو يريد أن الشأن يستحق ذلك. ولو لم يكن إلا هذا لكفى (١) .
٦٣٨ - وجوبها في السفر أيضاً
وإذا دخل المسجد منفرداً وجبت عليه الأربع مع الجماعة
قوله: ولو سفرا في شدة خوف.
وجوبها لا يختص بالحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضراً وسفراً وولا أخل بها في السفر أبداً. ثم الأدلة بعمومها تتناول السفر كما تتناول الحضر ولا فرق. فإذا كانوا مسافرين اثنين فأكثر فيصلون جماعة، ولا يجوز صلاة الواحد منهم منفرداً عن رفيقه في السفر أو جماعة.
(١) وانظر رسالة في الشهادات برقم ٤٨٢/٣/١ في ١٥-٢-٨٦هـ ورسالة في الحسية برقم ٢٥٨٤/٢ في ١٠/٨/٧٨هـ.