بالقصير بسبب عجزه عن المبلغ الزايد على ما اختلسه، وقد جرى ابعاده من البلاد، واستطلاعكم رأينا حول ذلك.
لقد تأملنا ما أشرتم إليه وما حكم به القاضي المذكور ووجد ما حكم به قوياً في المذهب وهو من المفردات، والمشهور وخلافه؛ ولكن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وعلى كل فإذا ثبت أعار المحكوم عليه بالتضعيف فان المبلغ يثبت في ذمته، ولا مانع من اطلاقه بالكفالة لقوله تعالى. (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(١) والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٢٩٩ /١ في ١٣ / ١١ ١٣٨٦)
(٣٨٥٣ - كونه قد سرق أو من أرباب السوابق لا يوجب أ، كل ما بيده مسروق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المستعجلة بإلاحاء ... المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -
والذي يظهر - والله أعلم - أن مجرد دعوى عبد الله....... لا يوجب الحكم له به. وأما المتهم حمود فما دام أجاب بأن النقلس له ورثه من أبيه وما دام وجد بيده فالأصل أن الشيءء الذي بيد الإنسان له، لا سيما إذا كان أبوه ممن يمتلكون مثل هذا. ومجرد كونه قد سرق منه الخواتم أو كونه من أرباب السوابق لا يوجب أن كل ما وجد بيده فهو مسروق. فلهذا يكون من أرباب السوابق لا يوجب أن كل ما وجد بيده فهو مسروق. فلهذا يكون عليه إليمين للمدعي على نفي ما ادعى به ويسلم النقلس لصاحب اليد بعد أخذ صفاته