للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على خطاب فضيلة رئيس محكمة الرياض رقم ٣٦٢/٤٦١٥/٢ وتاريخ ٥/١١/١٣٨٨ المدرج فيها.

ونرى أنه إذا كان ولي الأمر أعزه الله بطاعته يرى أن أمن الرعية على أولادهم من عدوان كهذا لا يحصل بالاقتصار في عقوبة عبد العزيز.... ورفاقه المذكورين على ما دون القتل ساغ لولي الأمر تعزيرهم بالقتل. لا سيما وقد كان هذا هو رأي الأكثر من قضاة محكمة الرياض، ولما صدر منهم من الإقرار بأصل العدوان على الوصف المبين في ألفاظ الإقرارات. والسلام عليكم ورحمة الله.

رئيس القضاة

(ص/ق١٥٩ في ١١/١/١٣٨٩)

٣٦٦١- أقر بوطئه الغلام ثم أنكر وشهد عليه شهادة لم توصل

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش رئيس المحكمة الكبرى بمكة

سلمه الله

السلام عليكم وحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٨/٤ وتاريخ ٢٥/٥/١٣٨٠ المرفق بمعاملة جابر بن.... المتهم بفعل الفاحشة في الغلام القاصر معين الدين ... الهندي. وبتصفح أوراق المعاملة وتأمل ما ذكرتم ظهر أن لا حد على المتهم جابر بن ... ولا على الغلام معين الدين لأمور:

١- أولاً: البينة التي شهدت برؤيته فوق الغلام قاصرة حيث لم تصرح بحقيقة الوطء وتغيب ذلك منه. إلخ.

٢- ثانياً: أن البينة التي شهدت على إقراره بفعل الفاحشة لم يكمل نصابها ولم يقر عندهم أربع مرات.

٣- ثالثاً: ان المتهم جابر بن عمر اليماني قد رجع عن إقراره. وإنما يعزر لإقراره وللشهادة التي لم توصل.

٤- رابعاً: أما الغلام فلا حد عليه لصغر سنه وادعائه الإكراه وعدم ثبوت

<<  <  ج: ص:  >  >>