فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ٧/٢٣/٧٠٧ وتاريخ ١٧/٣/١٣٧٦ المختصة بقضية السائق أحمد ... . والشريف سعد ... الذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله ... .
ونحيطكم علماً أننا تأملنا أوراق المعاملة والصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى برقم ٤٠ وتاريخ ٢٩/١/١٣٧٦هـ وظهر لنا أن الحكم على الغلام عبد الله بن محمد بالقتل غير صحيح، لأنه لا يثبت الحد في حق مثل هذا إلا بالبينة الكاملة، أو الإقرار المعتبر هنا، وهما غير موجودين. إذ لا بد في الإقرار أن يكون نطقه به عن طوع واختيار، ولا بد من تصريحه أنه مكن من نفسه طائعاً مختاراً، وهذا الغلام مصرح في جوابه أنه مكره على ذلك، وأما وجود القرائن وعدم وجود علامات الإكراه فلا يكتفى به في ثبوت الحد، وغايته أن يكون عليه التعزير بمثل الضرب والحبس لتهمته أنه مطاوع.
أما الرجلان اللذان اعترفا بفعل الفاحشة فيه مرتين فيبقيان في السجن حتى تنتهي معاملتهما حيث أنها لا تزال تحت البحث. أما الغلام المذكور فإذا يرى ولي الأمر أنه ما مضى من حبسه كاف وأنه يضرب تسعة وثلاثون جلدة فقط ثم يطلق سراحه. والله يحفظكم.
(المذكرة ص/ف٣٤٣ في ١٤/٥/١٣٧٦)
٣٦٥٨- تعزير مختطفي الغلمان إذا ثبتت التهمة ولم يثبت الحد حسب ما يراه ولي الأمر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ٢١٦٥/١ وتاريخ ٢٥/١/١٣٨١ على الأوراق المرفقة عطفاً على أمر جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء برقياً برقم ٢٠٦٥ وتاريخ ٢٢/١/١٣٨١ بشأن قضية خطف الغلام محمد بن