للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلاً من الجماعة سمته هو الذي زنى بها، فقام عليها اثنان من اخوتها وضربوها ضرباً شديداً حتى ماتت، وأخوهم الثالث جالس ولم يمانع، ثم ألقوا بالمولودة في الشمس وراء البيت حتى ماتت، ثم ذهبوا إلى الرجل الذي قالت لهم عنه وضربوه ضرباً شديداً حتى ظنوا أنه فارق الحياة، وبعدها حمل إلى المستشفى وعولج فشفي، والرجل منكر وليس هناك بينة سوى قول أختهم، وليس لأختم من يطالب بدمها إلا أخوة بالعراق، ولكنهم رضوا بفعل إخوانهم فيما يغلب على الظن، ولهذا لم يحضروا ولم يطالبوا بدم أختهم، وتسأل عن ما يترتب عليهم بالنسبة لقتلهم أختهم، وبالنسبة للطفلة التي ألقوها بالشمس حتى ماتت.

والجواب: الحمد لله. لا شك أنهم ارتكبوا جرماً عظيماً بصنيعهم هذا، وقسوة بليغة، والعياذ بالله، وإن كان الحامل لهم على هذا فيما يظهر هو الغيرة على محارمهم، لكنها غيرة تجاوزت الحدود وتعدت إلى انتهاك حرمات الله وقتل الأنفس التي حرم الله والله لا يحب المعتدين، وهذه القضية منها حق عام وحق خاص، فأما الحق العام فإن لولي الأمر أن يقوم حولها بما يلزم وأن يفرض عليهم من العقوبة التي تتناسب مع أفعالهم بما يراه وما تقتضيه المصلحة الشرعية، وأما الحق الخاص فبالنسبة إلى الطفلة إن ثبت أنهم ألقوها في الشمس وتركوها حتى ماتت فهذا ما يقتل مثله غالباً في حق مثلها، وفيها القصاص، ووليها مخير بني طلبه أو العدول عنه إلى الدية، أو العفو مجاناً، ووليها أخوالها إخوان أمها الذين لم يباشروا في القتل لأن بنت الزنا عصبتها عصبة أمها.

وكذلك يقال في حق أختهم إن ثبت أنهم ضربوها بما يقتل مثله حتى ماتت، ففيها القصاص، ويخير الأولياء بين طلبه أو العدول إلى الدية أو العفو مجاناً، وأولياؤها إخوانها الذين لم يباشروا القتل، فأما القاتلون فليس لهم من الدية شيء، لحديث: "ليس للقاتل من ميراث المقتول شيء". والسلام عليكم.

(ص/ف ٤٨٠ في ١١/٣/١٣٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>