للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن جحشر وعاقلته بالدية مقسطة على ثلاث سنوات باعتباره سببا في وفاة عبيد ابن خميس الحضرمي، وإخلاء سبيل المباشر صالح الوائلي، وتبرئته من مسئولية الحادث، اكتفاء بإيجاب كفارة القتل عليه في ماله إلى آخره.

وبتأمل ما ذكره لاحظنا على حاكم القضية ما جاء في قراره المذكور على النحو الآتي:

أولاً: أن حاكم القضية قد حكم بثبوت دية المتوفى على عبد الله بن جحشر وعاقتله بناء منه على اعتراف عبد الله بملكية البندق ومناولتها لمحمد صالح الوائلي، معللا لذلك بأن صاحب البندق لا يخفى عليه ما في باطنها، وما ذكره هنا غير ظاهر في المسألة إذ أن الحكم بلزوم الدية لا يصلح أن يبنى على احتمال متأرجح بين ثبوته وعدمه، وعلى اعتبار صحة الاحتمال وعلم عبد الله جحشر بما في البندقية فإن هذا لا يجعل المباشر غير مسئول عن ضمان ما نجم عنه حادث الوفاة من انطلاق الواقعة تحت قبضته، وحيث الأمر ما ذكر ونظراً إلى أن صاحب البندقية قد ناولها إلى رجل عاقل مختار غير عالم بما فيها فإن المباشر بمحاولة إصلاحها والحالة هذه هو المسؤول عن ضمان دية النفس التالفة من جراء إصابته بطلقة من البندقية القابض عليها بيده وقت انطلاق الرمية منها، لأنه عندما حاول إصلاحها لم يتوخ التثبت عما إذا كان فيها شيء أم لا، الأم الذي يجعله مفرطاً وعليه تقع مسئولية الحادث، ومن هذا يتضح أن لا ضمان على صاحب البندقية، لأنه لم يكن سببا في موت عبيد بن خميس الحضرمي، وعليه فالقول بلزوم دية النفس على محمد صالح الوائلي متعين، وعليه الكفارة في ماله.

ثانياً: أن مما لوحظ على القاضي أيضاً في قراره ما أشار إليه بقوله: إن الدية تلزم عبد الله وعاقلته، وهذا غلط إذ أن الذي ينبغي في ذلك لو صح تضمينه أن يقال بلزوم الدية على الجاني وتحملها العاقلة عنه، لأن قاتل الخطأ وشبه العمد لا يلزمه من دية المجني عليه شيء، بل الدية في مال عاقلته.

ثالثاً: مما لوحظ عليه أنه ذكر في حكمه وجوب الكفارة في مال المباشر وهذا التقسيم الذي أشار إليه لا أصل له، بل الحق في ذلك أن الدية إذا تحملتها عاقلة الجاني وجبت عليه في ماله كفارة القتل، والحكمة في إيجابها عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>