عقارا عما نزعت ملكيته، ويكون تابعاً لأوقافكم، متفقا معها في الحكم والصفة، ولايجوز لك التصرف فيه بغير هذا، لأنه يعتبر من رقبة الوقف الخ، والوقف كما هو معروف شرعاً هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٢٣٥٧ /١ في ١١/٩/ ١٣٨٤)
(٢٣٩١ ـ بيع البيت والموقوف وجعله في ماشية)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلت إلينا برقيتكم رقم ٤٩٧ وتاريخ ١٠/٣/ ١٣٨٤هـ التي تسترشد فيها عن ماتقدم لكم به حشر الدريبي أنه سبق أن أوصاه فالح بن نويعم على ثلث ماله الموجود في بيته، وأن البيت تهدم وتعطلت منافعه، وأن الوصي كبير السن ويقصد التخلي عن الوصية لابن عم الموصي فالح بن مطلق، وهم بادية رحل، ويستفتي في بيع البيت وجعل ثمنه في ماشية يضحى للميت من ريعها.. الخ.
والجواب: الحمد لله لايخفى أن الوصاية من العقود الجائزة، فلا يلزم حشر الدريبي الاستمرار عليها، بل له أن يتخلى عنها في أي وقت أراد، وحينئذ فينظر الأصلح من قرابة الميت ويولي عليها بنظر القاضي.
وأما بيع البيت الموقف وجعل ثمنه في ماشية فإن كان ثمنه بخس مايمكن إعادته في عقار له ريع ثابت لتنفذ منه الوصية فلا بأس بما ذكرتم، ولافيشتري به عقار بنظر الوصي الشرعي ويعمل فيه كما نص عليه الموصي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص /ف ٧٩٤ / ١ في ٢٤/٣/ ١٣٨٤)
(٢٣٩٢ ـ جواز نقل الوقف فيما هو أصلح لأصله ولغلته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله المنصور الخنيني ... الموقر