للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ٢٣-١١-٧٤هـ المتعلقة بموضوع الأرض التي فيها الأسرة (الفضلية) .

ونرفع لسموكم حفظكم الله أنه بالاطلاع على كافة أوراق المعاملة ودراستها درساً وافياً ومن بين ذلك الخطاب الموجه من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى إلى وزارة الداخلية برقم ١١٥-٤ في ٢١-١٠-٧٤هـ وقد ذكر فضيلته فيه كلام أهل العلم من كون الإقطاع المجرد عن الإحياء لا يفيد التملك. وهذا صحيح، ويفهم منه أن الأرض موضوعة النزاع لو أحييت ملكت بالإحياء، وهذا غير صحيح، لأن هذا الحكم وهو ثبوت الملكية بالإحياء إنما هو في موات غير الحرم. أما الحرم وهو ما أدختله (الأعلام) وهي الأميال المعروفة ومنه المشاعر كمنى ومزدلفة، فإنه لا يملك شيء من جميع ذلك بالإحياء مطلقاً، وليس لأحد إقطاعه لأحد. ومثل الحرم في ذلك عرفة، قال في المجلد الثاني من (كشاف القناع) صحيفة ٤٠٧ سطر ١٨ و ١٩ و ٢٠: إلا موات الحرم وعرفات، فلا يملك بالإحياء مطلقاً، لما فيه من التضييق في أداء المناسك، واختصاصه بمحل الناس فيه سوواء. ومنى ومزدلفة من الحرم كما سبق فلا إحياء بهما. اهـ. وبما نقلناه من كلام الكشاف يظهر الجواب عن هذه المعاملة.

(ص-م ١٨٤٣ في ٢١-١٢-١٣٧٤هـ)

٢٠٩٦- ولا يعطى عليها حجة استحكام

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>