للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لانقطاع تعلق مصلحة الأرض به، ويكون حكمه حكم الأرض الموات، ما لم يكن لهم فيه سبب اختصاص آخر من تحجر بإدارة أحجار عليه أو تراب أو حفر بئر لم تصل إلى الماء، قال في (الشرح الكبير) : تحجر الموات الشروع في إحيائه، مثل من يدير حول الأرض تراباً، أو أحجاراً أو يحيطها بجدار صغير فلا يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود. اهـ. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.

(ص-ق٢٠٠ في ٥-٤-١٣٧٩هـ)

دوسية ١٢ ملفات القضايا

٢٠٩٠- وليس لمن له الاختصاص بمسيل غير واسع المنع من الرعي والاستطراق ونحو ذلك. أما (المساييل الواسعة) فلا يعمل فيها ما يضر بسيل أصحابها

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي المجمعة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على مذكرتكم رقم ١٣٠ في ٨-٦-١٣٧٧هـ المتضمنة استفساركم حول موضوع الصنوع.

والذي يظهر لنا في هذه المسألة: أنه ما كان فيه عمل لأحد كصنع محفور، او محفوظ المجرى بحبوس من جانبين أو برص

<<  <  ج: ص:  >  >>