للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من البر من الطرفاء والحشيش، جرى النظر في المعاملة، فإذا هي تشتمل على قرار الهيئة المشكلة من مساعدة رئيس محاكم الأحساء سابقاً ورفقاه للوقوف على عين المدعى فيه، والمتضمن أن الأرض المذكورة محتوية على شجر طوقا وقليل من نبت الأسل، وقطع يداس فيها الأرز ليس فيها شيء من الإحياء الشرعي، وإنما يدعونها من مصالح أملاكهم ينتفعون بها. إلى آخر ما ذكره. وبعد إطلاع رئيس محاكم الأحساء على قرار الهيئة كتب قراره المرفق الموجه لسمو أمير الأحساء برقم ١٣١٠ في ٢٤-٩-١٣٧٩هـ والذي قال فيه إنه ليس لدينا سوى ما تضمنه خطابنا المرفق بالمعاملة الذي هو برقم ١٢٣٨ وتاريخ ٢٨-١٠-١٣٧٧هـ المتضمن أن ما كان من الأرض المدعى فيها للمدعين او مورثهم يد عليه بقطع الأسل أو فيه نخل يكون تبعاً لملكهم، وأما الأرض البيضاء فلا يمكن سماع الدعوى فيها. اهـ.

وبتأمل ما قرره وجد ظاهره الصحة، إلا أنه أهمل الكلام في القطع التي ذكرت الهيئة أنه يداس فيها الأرز، ومعلوم أنه إن ثبت أن هذه القطع قد أعدها إبراهيم ورفقاؤه لدياس الأرز واستعملوها لذلك فهي مما يتعلق بمصلحة أملاكهم. وعليه نرى أن تعاد المعاملة إلى فضيلته لإكمال ما يلزم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

رئيس القضاة

٢٠٨٥- جبل واقع بين قبيلتين وأراضي في سفحه، وكلاهما تريد الارتفاق به

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>