للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما " مسألة الحلف بالطلاق " وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق.

فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله ـ وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في " الإنصاف " قال في " الفروع": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق.

وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

(ص ـ م في ٩/٧/١٣٧٣هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص)

(١٥٤٤ ـ التصرف الفضولي)

المذهب منعه. والقول الآخر ـ وهو قول قوي ـ جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (١) (تقرير الوكالة عام ١٣٨٠هـ) .

س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه.

جـ: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير)

س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها.


(١) الذي أخرجه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>