" المسألة الثالثة" رجل حج وقضى عمرته، ثم طلع إلى الطائف بلا وداع للبيت، فمكث في الطائف عشرة أيام ثم رجع إلى مكة بدون إحرام.
الجواب: المنصوص أن من خرج من مكة مسافة قصر فأكثر سواء سافر إلى وطنه أو إلى غير وطنه وترك طواف الوداع فعليه دم، ولو رجع إلى مكة لأجل الوداع لم يسقط الدم عنه، وسواء تركه خطئاً أو نسياناً أو تعمداً، ولا فرق، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره. والله أعلم.
(ص ـ ف ٣٣٠٠ ـ ١ في ٢٤/١١/١٣٨٥هـ)
(١٣٥٧ ـ قوله: وإن أخر طواف الزيارة.. إلخ.
ويظهر أنه لو نواهما جميعاً لم يكف، بل لابد من تمحيضها للافاضة، ويصدق عليه أنه آخر عهده بكل حال. ... (تقرير)
(١٣٥٨ ـ سقوطه عن الحائض إذا كان عليها مشقة)
لا يفتي بسقوطه عن الحائض إلا إذا كان ثم مشقة.
ومن له أن يفتى يجد في معرفة الظروف، ولا يفتى إلا بعد ما يتحقق الظروف تماماً.
مع أنه تقدم أن أهل نجد الإقامة عليهم متيسرة أسبوعاً ونحوه بلا مشقة، فإقامتها الآن مع قيمها لا عسر فيه ولا صعوبة، فليست بلد غربة، ولاخوف، ولا كذا، إنما فرض المسألة بالنسبة إلى الماضي.