للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٢١ - حج عن والديه تطوعًا وهما على قيد الحياة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله الربيعان المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن جواز حجك لوالديك تطوعًا وهما على قيد الحياة. مع أنهما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام. وتسأل عن ذلك.

والجواب: الحمد لله ماداما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام فحجك عنهما تطوعًا جائز وصحيح. وأنت بهذا مأجور، ويصل الثواب إليهما إنشاء الله. وهذا من اهداء القرب، وقد قال الفقهاء في ذلك: وأي قربة فعلها مسلم من دعاء واستغفار أو حج أو قراءة أو غير ذلك وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة في ذلك. والله أعلم. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص - ف ٣٠٧٥ - ١ في ٢٥/١١/١٣٨٤هـ)

(١٢٢٢ - قضى فريضته: وأراد أن يتنقل عنهوهو قادر)

ج: لعله يصح. وليس فعل السلف. (تقرير)

(١٢٢٣ - كفيف أصم أبكم وله وكيل. فهل يحجج عنه، ويوصى، ويزوجه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>