للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك: إكرام الضيوف لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن قد شيب بماءٍ وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكرٍ فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: (الأيمن فالأيمن) ، وفيهما من حديث سهل بن سعد: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشرابٍ فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (أتأذن أن أعطي هؤلاء) . فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، فتله في يده) . أي وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا دليل على كرامة جهة اليمين أيضًا، والأدلة كثيرة ولعل ما مضى فيه كفاية - إن شاء الله تعالى -.

وخلاصة الكلام هو أن تعلم أن الأفعال نوعان:

أحدهما: فعل مشترك بين العضوين. والثاني: مختص بأحدهما، وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى أنها تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل ونحوها كما سيأتي، وتقدم اليسرى ضد ذلك، وأما الفعل الذي يختص بأحدهما فأيضًا إن كان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك.

وإتمامًا للفائدة نذكر بعض الفروع الفقهية غير ما سبق مع الأدلة فأقول:

منها: السواك، هل الأفضل أن يستاك الإنسان باليد اليسرى أم اليمنى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>