م/ ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال.
ذكر المصنف - رحمه الله - الشرط الثاني من شروط القطع في السرقة: وهو أن يكون المسروق نصاباً.
والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار فصاعداً عند الجمهور.
لحديث عائشة. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً) متفق عليه.
وهذا الحديث مقيد للآية (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. ).
• فإذا سرق ربع دينار أو قدره من العروض قطع.
وأما حديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم) رواه مسلم، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute