للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٧٠١ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ‌جَابِرٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».