للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٥٤ - قال وكيْف ذلك وسبيلُ الشهادات سبيلٌ واحِدة (١)

١٠٥٥ - قال (٢) فقلْتُ أتعني في بعض أمرها دون بعض أمْ في كلِّ أمْرها

١٠٥٦ - قال بلْ في كلِّ أمْرِها

١٠٥٧ - قلتُ فَكَمْ أقَلُّ ما تَقْبَلُ علَى الزِّنا

١٠٥٨ - قال أربعة

١٠٥٩ - قلتُ فإن نَقَصُوا واحِد جَلَدْتَهم

١٠٦٠ - قال نعم

١٠٦١ - قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تَقْتُلُ (٣) به كلِّه؟

١٠٦٢ - قال شاهِدين.

١٠٦٣ - قلت له كم تقبل على المال


(١) السبيل مما يذكر ويؤنث، وقد ورد بهما في القران الكريم. وذكرت هنا في الأصل «واحدة» بالتأنيث. وفي سائر النسخ «واحد» بالتذكير، فأثبتنا ما في الأصل.
(٢) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ومع ذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وفيها «فقلت له» وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي فقلت له» وكل ذلك مخالف للأصل.
(٣) «تقتل» منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية على الخطاب، وفي ب و ج «يقتل» بالياء على الغيبة ويكون مبنيا للمفعول، وهو مخالف للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>