به، ويحرم الحلف بالأمانة (١) ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله (٢) ويسن (٣) وإن حلف على شيء يظنه فتبين بخلافه فلا كفارة فيها. وإذا فعل ما حلف عليه ناسيًا فلا كفارة عليه (٤) في غير الطلاق والعتاق، وعنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضًا (٥)
وعن أحمد لا حنث بفعله ناسيًا ويمينه باقية (٦) وجاهل
(١)(بالأمانة) لما روى أبو داود وغيره عن بريدة مرفوعًا "ليس مناص حلف بالأمانة، رجاله ثقات. وروى زياد بن حدير الأسدى أن رجلًا حلف عنده بالأمانة فجعل يبكي بكاء شديدًا، فقال له الرجل هل كان هذا يكره قال نعم، كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي.
(٢)(بالله تعالى) لأن الإيجاب بابه التوقيف ولا توقيف فيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر لا تقسم لقوله أقسمت عليك إلا خبرتني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تقسم يا أبا يكر رواه أبو داود، قال الشيخ إنما يجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس.
(٣)(ويسن) أي إبرار القسم كإجابة سؤال السائل بالله لحديث ابن عباس مرفوعًا "وأخبركم بشر الناس؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله ولا يعطى" رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب.
(٤)(عليه) هذا المذهب في غير الطلاق والعتاق لقوله "عفي لأمتي الخطأ والنسيان" الحديث.
(٥)(أيضًا) وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحق وهو ظاهر مذهب الشافعي لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وقوله عليه السلام "عفي لأمتي" الحديث، لأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم والمجنون.
(٦)(باقية) قال في الفروع وهو أظهر، واختاره ابن عبدوس والشيخ.