بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو ذكره أو أذنه أخذ بمثله (١).
(فصل) النوع الثاني الجراح، ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف، فإن كان الجرح موضحة أو شبهها فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك لحديث "إن الله كتب الإِحسان على كل شيء"، ولا يستوفي إلا من له علما بذلك (٢)، وأما دون الموضحة فروي عن مالك أن القصاص يجب في الدامية والباضعة والسمحاق، ونحوه عن أصحاب الرأي، والمذهب خلافه، ولا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة. ويعتبر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانًا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه. وفي الأرش للزائد وجهان (٣)، وإذا أراد أن يقتص من موضحة أو شبهها فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ثم يضعها على رأس الشاج ويعلم طرفيه ثم يأخذ حديدة عرضها
كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى آخرها (٤).
(فصل) وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص فعليهم القصاص، وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة (٥)، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية فلو قطع إصبعًا فتأكلت أخرى
إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك (٦) وإن شل (٧) ففيه ديته دون القصاص، وسراية القود غير مضمونة فلو قطع
(١) (بمثله) بالأجزاء كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك لا بالمساحة.
(٢) (بذلك) كالجرائحى وما أشبهه ممن له خبرة بذلك.
(٣) (وجهان) أحدهما له الأرش اختاره ابن حامد وصححه في الرعايتين والمنور وبه قال الشافعي، والثاني لا يلزمه أرش للزائد صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والإِقناع وبه قال أبو حنيفة.
(٤) (آخرها) ولا يراعى العمق لأن حده العظم ولو روعي لتعذر الاستيفاء لأن الناس يختلفون في قلة اللحم.
(٥) (رواية واحدة) لأن كل واحد لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها، وبه قال الشافعي.
(٦) (في ذلك) وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن "وقال أكثر الفقهاء لا قصاص في الثانية وتجب ديتها.
(٧) (وإن شل الخ) فسد وذهبت حركته إذا قطع إصبعًا فشلت إل جانبها أخرى وجب، الأرش في الشلاء وبهذا قال مالك والشافعي، قالوا يجب الأرش في الثانية التي شلت والقصاص في الأولى، وقال أبو حنيفة لا قصاص فيهما ويجب أرشهما جميعًا، ويجب الأرش في ماله ولا تحمله العاقلة لأنها جناية عمد.