حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليًا (١). وعنه يكون موليًا (٢). الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر. الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع، وتلزمه الكفارة بالحنث (٣) ولا يصح إيلاء الصبي (٤) ومدة الإِيلاء في الأحرار والعبيد سواء (٥) وعنه أنها في العبد على النصف (٦) وإذا صح الإِيلاء ضربت له أربعة أشهر، فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسب عليه، وإن طرأ بها استأنفت المدة عند زواله إلا الحيض، وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت، ولا تملك طلب الفيئة إذا كان بها عذر يمنع الوطء، وإن كان العذر به أمر أن يفيء بلسانه.
(١)(لم يصر موليا) هذا المذهب وبه قال الشافعي في القديم.
(٢)(موليا) روى عن ابن عباس أنه قال "كل يمين منعت من جماعها فهو إيلاء" وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم.
(٣)(بالحنث) وهو المكلف للآية، وكذا الذمي في قول أكثرهم.
(٤)(الصبي) وإن كان مميزًا صح على الصحيح من المذهب لأنه يصح طلاقه، واختار المصنف هنا أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره.
(٥)(سواء) هذا المذهب لعموم النص.
(٦)(على النصف) نقل أبو طالب أن أحمد رجع إليه وأنه قول التابعين إلا الزهري وحده. واختاره أبو بكر كالطلاق والنكاح.