فكالناسي، وعنه يحنث في الجميع فتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة (١) وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ وغيره (٢) ولو حلف لا شاكت فلانًا ففسخ الشركة وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان قال أبو العباس أفتيت أن اليمين تنحل بإنفساخ عقد الشركة، وإن حلف المدين لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه أو أخذه قهرًا حنث (٣)، وإن أكره صاحب الحق على
أخذه لم يحنث (٤) وإن حلف لا شربت ماء هذا النهر فشرب منه حنث وجهًا واحدًا (٥) وإن حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب منه حنث (٦) وإن حلف لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعامًا طبخه فلبس ثوبًا نسجه هو وغيره أو أكل من طعام طبخاه حنث في إحدى الروايتين (٧)، وإن اشترى غيره شيئًا فخلطه
(١)(في اليمين المكفرة) وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وربيعة ومالك وأصحاب الرأي وقول الشارح، لأنه فعل ما حلف عليه قاصدًا لفعله أشبه الذاكر.
(٢)(واختاره الشيخ وغيره) وبه قال عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحق وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} وقوله عليه الصلاة والسلام "أن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان" قال في الفروع؛ وهو أظهر، قال في الإِنصاف: وهو الصواب، هذا ملخص ما ذكر في الناسي والجاهل.
(٣)(حنث) لوجود أخذ المحلوف عليه اختيارًا.
(٤)(لم يحنث) مطلقًا كما لو فعله مكرهًا، لأن الفعل لا ينسب إلى المكره.
(٥)(واحدًا) وكذلك كل ما علق على اسم جنس أو جمع فإنه يحنث بالبعض لأن فعل الجميع ممتنع، وبه قال أبو حنيفة، فإن نوى فعل الجميع لم يحنث إلا بفعل الجميع بلا خلاف.
(٦)(حنث) سواء كرع أو اغترف، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يحنث حتى يكرع فيه.
(٧)(في إحدى الروايتين) وهو المذهب، والثانية لا يحنث وهو قول أبى حنيفة والشافعي، لأنه لم يلبس ثوبًا كاملًا من غزلها، واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن البناء وغيرهم.