فسخها الحاكم ولها نصف المهر يقترعان عليه (١) وإن ماتت قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من غير يمين (٢) ولو زوج السيد عبده الصغير من أمته أو زوج ابنه من بنت أخيه صح أن يتولى طرفى العقد (٣) ويكفى زوجت فلانًا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج (٤) إلا ابنة عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولى غيره أو حاكم (٥).
(فصل) وإذا قال لأمته القن أو المدبرة التي تحل له إذن (٦) لو كانت حرة: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتى صداقها أو صداق أمتي عتقها (٧) ونحوه صح إن كان متصلًا بحضور شاهدين (٨) فإن طلقها سيدها قبل
الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت الإعتاق، فإن فعلت ما يفسد نكاحها قبل الدخول فعليها قيمة نفسها. ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو ليتزوجها.
(١)(يقترعان عليه) فمن خرجت عليه القرعة غرمه لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر.
(٢)(من غير يمين) قال الشيخ إنه المذهب، قال: كيف يحلف من قال لا أعرف الحال؟
(٣)(يتولى طرفى العقد) لما روى البخاري: قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلى قالت: نعم قال: قد تزوجتك.
(٤)(إن كان هو الزوج) ولو لم يقل قبلت نكاحها لنفسى أو لفلان لحديث عبد الرحمن.
(٥)(ولى غيره أو حاكم) لأن الولي اعتبر الاحتياط له فلا يجوز له التصرف فيما هو مولى عليه فيزوجه ولى غيره ولو أبعد منه إن وجد.
(٦)(التي تحل له إذن) ليدخل فيه الكتابية واحترازًا عن المجوسية والوثنية والمحرمة، وكذا لو كان معه أربع نسوة.
(٧)(عتقها) وإن لم يقل وتزوجتك أو تزوجتها، والأصل في ذلك ما روى أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" رواه أحمد والنسائى وأبو داود والترمذي وصححه.
(٨)(بحضور شاهدين) عدلين نص عليه لقوله عليه الصلاة والسلام"لا نكاح إلا بولي وشاهدين".