للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو فقيرًا (١) ويباح لمن لا شهوة له (٢) ويجب على من يخاف العنت ولا يكتفي بالمرة الواحدة بل يكون في مجموع العمر، ويقدم حينئذ على حج واجب نصًّا. قال أبو العباس: إذا كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إذا لم يخش العنت، ومن أمره به والداه أو أحدهما، قال أحمد

أمرته أن يتزوج وليس له أن يتزوج

(١) (ولو فقيرًا) وقيل لا يتزوج فقير إلا عند الفرورة، قلت: وهو الصواب في هذه الأزمنة قاله في الإنصاف.

(٢) (لمن لا شهوة له) كالعنين ومن ذهبت شهوته، وقيل يكره وما هو ببعيد في هذه الأزمنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>