للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصى صح (١)، وتصح الوصية إلى المرأة (٢)، وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان صح (٣) وللوصى عزل نفسه متى شاء (٤) وعنه ليس له ذلك بعد موته

وللموصي عزله متى شاء وليس للوصى أن يوصى (٥) وعنه له ذلك (٦) ويصح الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة دون تسع سنين، ويجوز أن يجعل للوصى جعلًا، وإن وصى بدينار من غلة داره صح (٧) فإن لم يخرج من الثلث فللورثة بيع ما زاد عليه. وأما النظر على ورثته في أموالهم فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم (٨) ومن لا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده من الإخوة أو الأعمام وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده لصلبه فلا تصح الوصية عليهم ولا من المرأة على أولادها وقد ذكره في الزاد، وقال أبو حنيفة والشافعي: للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل (٩) ولأصحاب الشافعي في الأم عند عدم الأب والجد وجهان (١٠) وقال الشيخ: ما أنفقه وصى متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم (١١) وإذا أوصى

(١) (صح) للخبر الصحيح "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة" والوصية كالتأمير.

(٢) (الوصية إلى المرأة) في قول أكثر أهل العلم، روي عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والشافعي وأصحاب الرأي، ولم يجزه عطاء لأنها لا تكون قاضية، ولنا إن عمر أوصى إلى حفصة.

(٣) (ففلان صح) إن قال فلان ولى عهدي فإن ولى ثم مات ففلان بعده لأن النظر صار له.

(٤) (متى شاء) في حياة الموصي وبعد موته مع القدرة والعجز، وبه قال الشافعي، وبالثانى قال أبو حنيفة.

(٥) (وليس للوصي أن يوصي) هذا المذهب وبه قال الشافعي وإسحق، لأنه تصرف بتولية فلم يكن له التفويض.

(٦) (وعنه له ذلك) وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف كالأب.

(٧) (صح) فإن أراد الورثة بيع بعضها وترك ما أجرته دينار فله منعهم لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار.

(٨) (إلى من ينظر في أموالهم) بحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه.

(٩) (وإن سفل) لأن له ولادة وتعصيبًا فأشبه الأب، ولنا أن الجد يدلى بواسطة أشبه الأخ والعم بخلاف الأب.

(١٠) (وجهان) أحدهما لها ولاية لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب، ولنا أن المرأة قاصرة لا تلي النكاح بحال.

(١١) (فمن مال اليتيم) وعلى قياسه كل ما فيه مصلحة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>