للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكمًا (١)؛ وعن أحمد لا يملك إلا الأثمان (٢) وعنه لا تملك لقطة الحرم

بحال (٣) وقدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها (٤) وإن كان يرجى وجود صاحبها لم يجب تعريفها في أحد القولين، وإن أخر التعريف عن الحول الأول أثم وسقط (٥) وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر عذرًا في ترك تعريفها.

(فصل) ولا يجوز للملتقط التصرف فيها حتى يعرفها حولًا ويشهد عليها (٦) فإن خرجت عن يده بعد الحول ببيع أو غيره ضمنها بمثلها (٧) وإن لم تكن مثلية ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها (٨) وإن وجدها

(١) (ويملك بعده حكمًا) عروضًا كانت أو أثمانًا في إحدى الروايتين لعموم الأحاديث التي في اللقطة، وروى الأثرم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "أتى رجل رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة؟ فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به".

(٢) (لا يملك إلا الأثمان) لأن الخبر ورد في الأثمان، وغيرها لا يساويها لعدم الغرض المتعلق بعينها، ولنا عموم الأحايث في اللقطة جميعها. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - "سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة" فقال في آخره "فانتفع بها أو فشأنك بها".

(٣) (لا تملك لقطة الحرام بحال) فإن التقطها عرفها أبدًا حتى يأتيها صاحبها، وبه قال عبد الرحمن بن مهدى وأبو عبيد والشيخ والحارثي وغيرهم، وعن الشافعي كالمذهبين لقوله عليه الصلاة والسلام في مكة "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" متفق عليه.

(٤) (لقطة الحرم كغيرها) وهو الصحيح من المذهب، وروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب، وكالمدينة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ولعموم الأحاديث، وقوله "لمنشد" يحتمل أنه لمن عرفها عامًا، وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها.

(٥) (أثم وسقط) لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول ولم يملكها بالتعريف بعده، وهل يتصدق بها أو يحبسها أبدًا؟ على روايتين.

(٦) (ويشهد عليها) استحبابًا هذا المذهب. وبه قال مالك والشافعي. لحديث زيد وأبي بن كعب فإنه أمرهما بالتعريف دون الإشهاد، ولو كان واجبًا لبينه. وقال أبو حنيفة: يضمنها إذا لم يشهد، وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والحارثي وغيرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، أو ذوى عدل".

(٧) (بمثلها) ولا رجوع لطالبها، لأن تصرف الملتقط وقع صحيحًا لأنه ملكها.

(٨) (ربها) هذا المذهب، لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة. وهذا قول أكثر العلماء القائلين بملكها بعد التعريف. فأما من قال لا يملكها إلا باختياره قال في الإنصاف وهو الصواب لم يضمنه إياها حتى يتملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>