للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعيب فله أن يقبلها ويعطى الأرش أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ولا يأخذ به سفتجة بأن يدفع إلى إنسان شيئًا من مال الشركة ويأخذ منه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك المال ولا يعطيها بأن يأخذ من إنسان عرضًا ويعطى بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفى منه ذلك إلا بإذن شريكه فيهما (١) وليس له أن يقرض ولا يشارك بمال الشركة ويملك البيع نساء والإِيداع والرهن والارتهان (٢) لحاجة فيهن وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، وله السفر مع الأمن، ولو سافر والغالب العطب ضمن، ومثله ولى يتيم، وإن لم يعلما بخوفه أو فلس مشتر لم يضمنا، وليس له أن يستدين على

الشركة بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر، وهذا المنع المتقدم مع الإِطلاق، أما لو أذن له فيه أو قال اعمل برأيك جاز أن يعمل كل ما يقع في التجارة وخلطه بماله والزراعة وغير ذلك إذا رأى فيه مصلحة (٣) وإن أخر حقه من الدين جاز لا حق شريكه، وإن تقاسما في الذي لم يصح (٤) ونقل حرب جواز ذلك لأن الاختلاف لا يمنع القسمة كاختلاف الأعيان (٥) وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه، وكذلك إن أقر بمال على الشركة (٦)

(١) (إلا بإذن شريكه فيهما) لأنه ليس من التجارة المأذون بها.

(٢) (والارتهان) لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء، فكذلك ما يراد لهما على الصحيح من المذهب، والوجه الثاني ليس له ذلك.

(٣) (إذا رأى فيه مصلحة) لتناول الإِذن لذلك دون التبرع والحطيطة والقرض.

(٤) (لم يصح) هذا المذهب، لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل، والقسمة تقتضى التعديل، فعلى هذا لو تقاسما ثم هلك بعض المال فالباقى بينهما والهالك عليهما، وبه قال ابن سيرين والنخعي.

(٥) (كاختلاف الأعيان) وبه قال الحسن وإسحق والشيخ، فعلى هذا لا يرجع من هلك ماله على من لم يهلك إذا أبرأ كل واحد صاحبه، وهذا إذا كان في ذمتين فأكثر، فأما في ذمة واحدة فلا تصح المقاسمة قولًا واحدًا. وقال الشيخ: يجوز أيضًا، وذكره ابن القيم رواية في أعلام الموقعين، بل قال الشيخ: لو تكافأت الذمم فقياس الحوالة على ملئ وجوبه.

(٦) (إن أقر بمال على الشركة) هذا المذهب سواء كان بعين أو دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>