للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه (١) ويحصل التعيين بالإِشارة كبعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، وبالاسم كبعتك عبدي سالمًا أو داري بموضع كذا، ويجوز ضرب النقد المغشوش إذا كان شيئًا اصطلحوا عليه كالفلوس. ولأنه لا تغرير فيه، لكن يكره لأنه قد يتعامل به من لا يعرفه، وكان عبد الله بن مسعود يكسر الزيوف وهو على بيت المال، وتقدم كلام الشيخ في الكيمياء وقال: لا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها. اهـ. ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين، وكره ولو لصناعة إلا أن يكون رديئًا أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو ردئ، فيجوز استظهار الحالة، وأول من ضربت الدراهم على عهده الحجاج، ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه (٢) والحيل التي تحرم حلالًا وتحلل

(١) (مضمونًا لمالكه) المقبض، لأن القابض قبضه على أنه عوض ماله فكان مضمونًا عليه.

(٢) (بشئ من جنسه) فتراب معدن الذهب وصاغته لا يجوز بيعه بذهب للجهالة بالتساوى، ويجوز بفضة، وكذا تراب الفضة بذهب، ولا يؤثر استتار المقصود بالتراب في المعدن لأنه بأصل الخلقة فهو كالرماد.

<<  <  ج: ص:  >  >>