للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة إلا أن يكون نقدًا، ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان (١) والعنبر وغيره. وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة فغنيمة يخصر بعد ربع العشر.

(فصل) وفى الركاز الخمس في الحال أي نوع كان من المال على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والآنية وغير ذلك (٢) يصرف مصرف الفئ (٣)

للمصالح كلها، ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه كالخراج، وله رد الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها (٤) فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ، ويجوز لواجده تفرقته بنفسه نص عليه وباقيه لواجده (٥) ولو كان ذميًا أو مستأمنًا أو مكاتبًا، ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء فوجده فهو له لا لمؤجره، وإن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها أو خربة فهو لواجده، وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضًا إن لم يدعه المالك للأرض ملكًا. وإن وجد فيها لقطة فواجدها أحق من صاحب الملك، وكذا حكم المستأجر والمستعير، وإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة.

(١) (والمرجان) هو نبات حجري متوسط في خلقه بين النبات والمعدن، ومن خواصه أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب.

(٢) (والآنية وغير ذلك) وهو قول إسحق وأبى عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي والشافعى في قول وإحدى الروايتين عن مالك؛ وقال الشافعي في الآخر لا يجب إلا في الأثمان. ولنا عموم قوله "وفي الركاز الخمس" ولأنه مال مظهور عليه من الكفار فوجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه.

(٣) (مصرف الفئ) وبه قال أبو حنيفة والمزني، وروى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي: أن رجلًا وجد ألف دينار خارجًا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتى دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام، فقال عمر: خذها هي لك. ولو كان زكاة لخص به أهل الزكاة ولم يرده على واجده.

(٤) (إن كان من أهلها) لأنه أخذ بسبب متجدد كارثها وقبضها عن دين.

(٥) (لواجده) لفعل عمر وعلى دفعًا باقى الركاز لواجده، ولأنه مال كافر مظهور عليه فكان لواجده بعد الخمس كالغنيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>