(فصل) فإذا قام إلى الثانية فلا يعيد الاستفتاح (٢)، ولا الاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى (٣) وإلا استعاذ في الثانية سواء توكها عمدًا أو نسيانًا، ولا تكره التسمية أول التشهد (٤) وتركه أولى، وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة "وحده لا شريك له"(٥) ويشير بسبابته اليمنى عند ذكر الله في صلاة وغيرها (٦) وإذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع
الإِمام فجلس الإِمام في آخر صلاته لم يزِد المسبوق على التشهد الأول بل
(١)(وإليتيه) هذه الرواية اختارها الخلال، لما روى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" متفق عليه، وأجيب بأنه في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار.
(٢)(فلا يعيد الاستفتاح) لما روى أبو هريرة قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت" رواه مسلم.
(٣)(في الأولى) لظاهر خبر أبى هريرة المتقدم، لأن الصلاة جملة واحدة فاكتفى بالاستعاذة في أولها، وعنه يستعيذ في كل ركعة وهو قول الشافعى.
(٤)(أول التشهد) لما روى عن عمر أنه إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء، وعن ابن عمر أنه كان يسمى أوله، وكرهه ابن عباس.
(٥)(لا شريك له) لفعل ابن عمر، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه لما روي أن أبا بكر كأنه على الرضف حتى يقوم.
(٦)(في صلاة وغيرها) قال عبد الله بن الزبير "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها" رواه أبو داود.