٥ - المكاتبة: يكتب شيخ شيئاً من حديثه لشخص آخر؛ ليرويه عنه.
٦ - إعلام الشيخ، يعني إمام من أئمة الحديث يخبر شخصاً معيناً بخبر أن الكتاب الفلاني من مسموعاته من الشيخ الفلاني، ورخص الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، أما إذا قرن الشيخ بإعلامه إجازة الرواية، فهذا يسمى الإجازة، يجوز الرواية بها عند الجمهور.
٧ - الوصية، وصورتها أن يوصي شخص بكتاب كان يرويه، لشخص آخر، بأن يعطي له بعد مماته، أجاز الرواية بهذا النوع من التحمل بعض المحدثين قياساً على المناولة والإعلام، واستبعد ذلك الإمام أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة في علوم الحديث، ومعنى ذلك أن جمهور المحدثين لا يجيزون الرواية بالوصية.
٨ - الوجادة، وصورتها أن نجد في كتاب شخص بخطه، أو بخط غيره حديثاً، فهل يجوز لنا روايته عنه أم لا؟ جمهور العلماء قالوا: يجوز ذلك بشرط أن يقول: وجدت في كتاب فلان بخطه، كما كان يفعله عبدالله ابن الإمام أحمد في كتب أبيه، وكذلك يجوز بلفظ: قال فلان، أو ذكر فلان، ولا يجوز بألفاظ توهم ساع الراوي عن صاحب الكتاب، والله أعلم.