للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٨٢ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ ‌وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ‌أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

⦗١٤٣⦘

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>