للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة (١) الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» (٢).

وحُمل هذه الأحاديث على الكراهة دون عدم الجواز؛ جمعاً بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الدالة على أن الأرض كلها مسجد وطهور (٣).


(١) قارعة الطريق أعلاه. انظر: المصباح المنير ص ٤٩٩؛ القاموس المحيط ص ٦٧٥.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه ص ٩٥، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه، ح (٣٤٦)، وقال: (حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تُكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه). وأخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٤٢، كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، ح (٧٤٦). قال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢١٥: (وفي سند الترمذي زيد بن جبيرة وهو ضعيف جداً و في سند ابن ماجة عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضاً، ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هما جميعاً واهيان. وصححه ابن السكن وإمام الحرمين). وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء ١/ ٣١٨.
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>