للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» أو قال: «أذى» (١).

سادساً: عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم-: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: «نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث-غير حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- تدل على أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهي متأخرة؛ لأنها مدنية، فتكون ناسخة لما يدل عليه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- من عدم الاشتراط؛ لأنه كان بمكة قبل الهجرة (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة على ثلاثة أقوال:


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٠٦، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، ح (٦٥٠). وقال النووي في المجموع ٣/ ٨٩: (رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هو صحيح على شرط مسلم) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٠٦.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٠٨، كتاب الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، ح (٥٤٢). قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ١١٠: (هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٠٨.
(٣) انظر: المحلى ١/ ١٧٢؛ شرح العمدة ٢/ ٤٠٩؛ الفروع ٢/ ٩٧؛ المبدع ١/ ٣٨٦؛ كشاف القناع ١/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>