للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: أن الإقامة تفرد، مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فإنه يقولها مرتين.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وروي عن ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وأنس -رضي الله عنهم- وبه قال أكثر العلماء، ومنهم: الحسن البصري، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (٣).

القول الرابع: أن الشخص مخير بين إفراد الإقامة وتثنيتها.

وهو قول للإمام أحمد (٤)، ونحوه قول إسحاق بن راهوية، وداود بن علي، وابن جرير الطبري (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول -وهو أن الإقامة مثنى مثنى- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أبي محذورة -رضي الله عنه- والأسود بن يزيد، وسويد بن غفلة؛ حيث إن فيها الإقامة مثنى مثنى.


(١) انظر: الأم ١/ ١٧٣؛ مختصر المزني ص ٢٢؛ العزيز ١/ ٤١١؛ المجموع ٣/ ٧٢.
(٢) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ٢/ ٤٨٧؛ المغني ٢/ ٥٨؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٦؛ الممتع ١/ ٣٢٢؛ شرح الزركشي ١/ ٢٧٢؛ الإنصاف ٣/ ٦٦.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٨٦؛ التمهيد ٣/ ٤٤؛ المجموع ٣/ ٧٢.
(٤) انظر: انظر: المغني ٢/ ٥٧؛ شرح الزركشي ١/ ٢٧٢؛ الإنصاف ٣/ ٦٦.
(٥) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧؛ المغني ٢/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>