للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزء من أجزاء البدن، وكما أن مس بقية أعضاء البدن لا يوجب الوضوء ولا ينقضه فكذلك الذكر (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو وجوب الوضوء من مس الذكر- بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها على وجوب الوضوء من مس الذكر وأنه ينقض الوضوء به هو:

أن هذه الأدلة فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر والفرج، وفي بعضها التصريح بوجوب الوضوء من ذلك، فثبت بذلك وجوب الوضوء من مس الذكر، وأن الوضوء ينقض به (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: بأن الأمر للوجوب إذا لم يكن هناك ما يصرفه عنه، وهنا يوجد ما يدل على أنه ليس للوجوب، وهو ما ورد من الأحاديث الدالة على عدم


(١) انظر: موطأ محمد ص ٣٥؛ المبسوط ١/ ٧١؛ الاستذكار ١/ ٢٩٥؛ المحيط البرهاني ١/ ٧٦؛ المغني ١/ ٢٤١؛ فتح القدير ١/ ٥٥.
(٢) انظر: صحيح ابن حبان ص ٤٠٢؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٧؛ بداية المجتهد ١/ ٨١؛ العزيز ١/ ١٦٣؛ المجموع ٢/ ٣٥؛ المغني ١/ ٢٤١؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨؛ الممتع ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>