للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم» (١).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن هذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون غيرها مما مست النار.

قال أصحاب هذا القول: إن أحاديث الوضوء من لحوم الإبل إما مخصصة لعموم أحاديث ترك الوضوء مما مست النار.

وإما مستثناة منها، حيث إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١٠١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، ح (٤٩٧). وفي
سنده بقية بن الوليد، قال عنه ابن حجر: كثير التدليس عن الضعفاء، وكذلك في سنده خالد بن يزيد بن عمر الفزاري قال عنه ابن حجر: مجهول الحال معروف النسب. التقريب ١/ ١٣٤، ٢٦٥.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٧٦: (وقد روي هذا الحديث موقوفاً على ابن عمر وهو أشبه). وصحح الشيخ الألباني الجزء المذكور منه في صحيح سنن ابن ماجة ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>