للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنتم والنقير والمزفت» (١).

خامساً: عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-أنهما شهدا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» (٢).

سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً، وأمر أن ينتبذ في الأسقية» (٣).

سابعًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجر والمزفت والنقير، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئاً ينبذ له فيه نُبذ له في تورمن حجارة» (٤).

ثامنًا: عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الدباء والحنتم والجر» (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٤، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٦) (٤٤).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٤٦).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٥٧).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٨) (٦٠).
(٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٦٤: (رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>