للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يشرع لهن زيارة القبور- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس-رضي الله عنهم-؛ فإنها عامة تشمل الرجال والسناء.

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-رضي الله عنها-؛ حيث إنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فلما سُئلت عن زيارة القبور أليس منهياً عنها؟ قالت: «كان نهى ثم أمر بزيارتها».

ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: لمّا كانت ليلتي التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها عندي، انقلب فوضع رداءَه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع. فلم يلبث إلا ريثما (١) ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويداً، وانتعل رويداً، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه (٢) رويداً. فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري. ثم انطلقت على إثره، حتى جاء البقيع، فقام، فأطال القيام. ثم رفع يديه ثلاث مرات. ثم انحرف فانحرفت. فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت.


(١) ريثما، أي قدر ذلك. النهاية في غريب الحديث ١/ ٧١٠.
(٢) أجافه، أي أغلقه. المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>