للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً. فسألته فقال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها» (١).

ثانياً: عن حذيفة -رضي الله عنه- أنه كبر على جنازة خمساً، ثم قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعله» (٢).

والحديثان يدلان على أنه يكبر على الجنائز خمساً (٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث يتطرق إليها احتمال النسخ؛ لأن الأحاديث التي تدل على أن التكبير على الجنائز أربع، معها ما يدل على تأخرها على غيرها (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه لا ينقص في التكبير على الجنائز من أربع، ولا يزيد على سبع- بأدلة منها ما يلي:


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٧٢، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، ح (٩٥٧) (٧٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٩٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٤، والداقطني في سننه ٢/ ٧٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٦٢. وذكره ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٢٠، وسكت عليه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٧: (ويحيى الجابر فيه كلام). وعيسى مولى حذيفة ضعفه ابن معين، والدارقطني. انظر: التعليق المغني ٢/ ٧٣.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٣٢٥؛ رسوخ الأحبار ص ٣١٨.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٢؛ الممتع ٢/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>